قال تعالى : (مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا)الاحزاب:53 )
وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته التي لم يطلقهن ومات وهن زوجاته ومنهن من ماتت في حياته عليه الصلاة والسلام فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته ولا يدخل في هذا من طلقها لكن أختلف فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها؟
عن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث يعني ابن قيس فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة فقال له عمر يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها قال فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وسكن.
وجاء في كتب التفاسير أن سبب تحريم الزواج منهن ان هذا من جملة ما يؤذيه لكونه له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته من بعده مخلا بهذا المقام.
وأنه لا يحل للرجل أن يتزوجهن لأنهن أمهات المسلمين فلا يحل للرجل أن يتزوج أمه .
كما ذكر أن ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجاب , قال : لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه سماها , فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.